10/05/2018 - 12:46

"هيومن رايتس ووتش" تقول إن إلغاء "الزواج من المغتصب" غير كاف

وتأتي تصريحات المنظمة ضمن تقرير مطوّل عرضت من خلاله القوانين التي تعتبرها انتهاكًا لحقوق المرأة، وكيفية عملها وأسسها وثغراتها، وأرقام بحالات الانتهاك الموثقة.

أرشيفية (أ ب)

قالت منظمة حقوق الإنسان العالمية "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إن خطوة السلطة الفلسطينية في إلغاء المادة في القانون التي تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب بحال تزوج ضحيّته، تعتبر جيّدة لكنها أوليّة.

وتأتي تصريحات المنظمة ضمن تقرير مطوّل عرضت من خلاله القوانين التي تعتبرها انتهاكًا لحقوق المرأة، وكيفية عملها وأسسها وثغراتها، وأرقام بحالات الانتهاك الموثقة.

وشددت المنظمة على أنه يتوجب على السلطة الفلسطينية، بذل مجهود أكبر في إلغاء أشكال التمييز بين الجنسين الأخرى، و"يشمل ذلك التمييز في تسجيل المواليد، قوانين الأحوال الشخصية، والفجوات في المحاسبة على العنف الأسري".

ولفتت المنظمة إلى أنّه يجب أن تُحدث السلطة الفلسطينية جميع هذه الإصلاحات في قوانينها، قبل الاستعراض الأول لسجلها بشأن حقوق المرأة أمام "لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" وهي الهيئة المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية "سيداو" لحقوق المرأة، في جنيف، في تموز/يوليو القادم.

وبناء على تقييم أجرته مديرة بيت آمن يقدم المساعدة للنساء، قام رئيس السلطة، محمود عبّاس، بالتوقيع على قانون يُلغي المادة 308 من قانون العقوبات لعام 1960 النافذ في الضفة الغربية المحتلة، التي كانت تسمح للمغتصبين المزعومين بالإفلات من الملاحقة القضائية، وكان يسمح للمغتصبين المدانين بالإفلات من السجن إذا تزوجوا ضحاياهم. يعدل القانون الجديد أيضا المادة 99، إذ يحظر على القضاة تخفيف العقوبات على الجرائم الخطيرة، مثل قتل النساء والأطفال.

وذكرت المنظمة أنه " لا تسري التعديلات الجديدة على القضايا التي لم تفصل فيها المحاكم بعد. وليس من الواضح عدد المغتصبين المزعومين أو المدانين الذين تمكنوا من الإفلات من الملاحقة القضائية أو الإدانة بموجب المادة 308".

وحذرت مديرة بيت آمن لضحايا العنف، إخلاص صوفان، بالاشتراك مع "مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي"، من " أن العائلات قد تستمر في إكراه النساء والفتيات اللواتي يحملن على الزواج من الرجال، بسبب معوقات استصدار شهادات ميلاد للأطفال خارج الزواج وتجريم الإجهاض".

وأشارت المنظمة إلى أنه ليس هناك في مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية "قانون للعنف الأسري، ما يصعّب تأمين الحماية للناجيات من العنف الأسري وملاحقة الجناة.

وتوصلت دراسة بيانية أجراها"الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني" عام 2011 على 5,811 أسرة بشأن العنف الجندري، إلى أن 37% من النساء المتزوجات المشمولات بالدراسة تعرضن مرة واحدة على الأقل لأحد أشكال العنف على يد الأزواج.

وعددت المنظمة كيفية عمل بعض القوانين الجائرة بحق النساء في مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية، حيث أنها تطالب بالاطلاع على شهادة الزواج قبل إصدار شهادات الميلاد. في الضفة الغربية المحتلة، يمكن للأمهات استصدار شهادات الميلاد لأطفالهن المولودين خارج الزواج، لكن لا يمكن أن يحمل هؤلاء الأطفال اسم أسرة، ما يعرضهم للوصم. حتى إذا تم تبني هؤلاء الأطفال، فالعائلة التي تتبنى الطفل لا يمكنها منحه اسم الأسرة. وقال "مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي"، أنه يعرف بـ27 طفلا بهذه الحالة في عناية وزارة التنمية الاجتماعية.

ويجرم الإجهاضَ كل من قانون العقوبات لعام 1960 المعمول به في الضفة الغربية وقانون العقوبات لعام 1936 المطبق في غزة. يمكن للنساء نيل عقوبات مخففة للإجهاض غير القانوني بموجب قانون العقوبات لعام 1960 إذا ما كان بحجة "الشرف".

بالإضافة إلى الأحكام المخففة على مرتكبي "جرائم الشرف"، وتتعلق هذه الجرائم بحالات يقتل فيها أحد أفراد العائلة قريبته بسبب تجاوز يدّعي أنه ينتهك "شرف" العائلة. وثق مركز المرأة 23 عملية قتل طالت نساء وفتيات فلسطينيات في 2016 في أنحاء الأراضي الفلسطينية، كانت العديد منها متعلقة بـ"الشرف"، أو ادعى القاتل أنها كذلك. قالت "تنمية وإعلام المرأة (تام)" في تقريرها لعام 2016 إن عمليات القتل تتعلق في الواقع بالميراث أو الانتقام أو غير ذلك من الأسباب، بينما القتلة يقولون إنها متعلقة بـ"شرف العائلة" لنيل عقوبة أخف.

وذكر التقرير أيضًا التمييز الذي تعاني منه النساء في الزواج والطلاق والقرارات المتعلقة بالأطفال.

 

التعليقات